الحر العاملي
329
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » ( 1 ) فقال : كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها ولا يجامعها ، فنهى عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل . [ 196 ] وقال عليه السلام : لا ينبغي للرجل أن يمتنع ( 1 ) من جماع المرأة فيضارّها إذا كان لها ولد مرضع فيقول : لا أقربك إنّي أخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي ، وكذلك المرأة ، قال : وعلى الوارث مثل ذلك ، لا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النفقة فيضيّق ( 1 ) عليها . [ 197 ] وقيل لأبي الحسن عليه السلام : إنّ المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود . [ 198 ] 8 - روي : أنّه لا ينبغي استرضاع المرأة التي ولدت من الزنا ولا ابنتها التي ولدت من الزّنا إلَّا أن يحلَّل المولى الزاني من ذلك . [ 199 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : لا يسترضع للصبيّ المجوسيّة ، وتسترضع اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك . [ 200 ] وسئل عليه السلام عن مضائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب . [ 201 ] وروي في الولد ترضعه لك اليهوديّة والنّصرانيّة في بيتك وتمنعها من
--> ( 1 ) البقرة : 233 . [ 196 ] الوسائل 15 : 180 / 2 . ( 1 ) رض : يمنع . ( 1 ) الأصل : ويضيّق . [ 197 ] الوسائل 15 : 222 / 1 . [ 198 ] الوسائل 15 : 184 / 1 و 2 . [ 199 ] الوسائل 15 : 185 / 1 . [ 200 ] الوسائل 15 : 186 / 3 . [ 201 ] الوسائل 15 : 186 / 6 .